كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ فَعَلَى مُدَّعِي ذَلِكَ إلَخْ) الْمُتَبَادَرُ أَنَّ الْإِشَارَةَ لِلْمُشَاهَدَةِ فَعَلَيْهِ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ الْعَمَلُ بِهِ بَدَلَ إثْبَاتِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا لِلْمُخْتَارِ الْمُتَقَدِّمِ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ لِأَجْلِ عَدَمِ تَأْثِيرِ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يُذْبَحُ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلْمَنْعِ.
(قَوْلُهُ بَلْ الصَّوَابُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ ع ش وَأَقَرَّهُ الْبُجَيْرِمِيُّ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ عَدَمَ وُجُودِ ذَبْحٍ صَحِيحٍ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ أَصْلًا.
(قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ جِلْدُ السِّنْجَابِ الْمَعْمُولُ فَرْوَةً.
(قَوْلُهُ مِنْ بَابِ إلَخْ) قَدْ مَرَّ عَنْ الْبَصْرِيِّ مَنْعُهُ.
(قَوْلُهُ كَالْجُبْنِ الشَّامِيِّ إلَخْ) فِي جَعْلِ الْجُبْنِ نَظِيرًا تَأَمُّلٌ؛ لِأَنَّ أَصْلَهُ وَهُوَ اللَّبَنُ طَاهِرٌ وَشَكَّ فِي تَنَجُّسِهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَإِنْ فُرِضَ غَالِبًا قَالَهُ الْبَصْرِيُّ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ بَعْضَ أَصْلِهِ الْإِنْفَحَةُ النَّجِسَةُ كَمَا أَشَارَ الشَّارِحِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ الْمُشْتَهِرُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ كَالْجُبْنِ الشَّامِيِّ إلَخْ) أَيْ وَالسُّكَّرِ الْإِفْرِنْجِيِّ الْمُشْتَهِرِ تَصْفِيَتُهُ بِدَمِ الْخِنْزِيرِ وَالْأَدْوِيَةِ الْإِفْرِنْجِيَّةِ الْمُشْتَهِرِ تَرْبِيَتُهَا بِالْعِرْقِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ جَاءَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبْنَةٌ إلَخْ) فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهَذَا شَيْءٌ لِاحْتِمَالِ أَنَّ أَكْلَهُ مِنْهَا لِطَهَارَةِ الْخِنْزِيرِ إذْ لَيْسَ لَنَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى نَجَاسَتِهِ كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ سم.
وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ الْكَلَامُ هُنَا فِي إنْفَحَةِ الْخِنْزِيرِ الثَّابِتِ نَجَاسَةُ لَحْمِهِ بِالنَّصِّ لَا فِي حَيِّهِ الَّذِي كَلَامُ النَّوَوِيِّ مَفْرُوضٌ فِيهِ.
(قَوْلُهُ هُوَ) أَيْ النَّزْعُ (حَقِيقَتُهُ) أَيْ الدَّبْغُ.
(قَوْلُهُ وَهِيَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَجِبُ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ هُوَ أَعَمُّ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِحِرِّيفٍ) بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ كَقَرَظٍ إلَخْ) أَيْ وَعَفَصٍ وَقُشُورِ الرُّمَّانِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَشَبٍّ بِالْمُوَحَّدَةِ) هُوَ مِنْ جَوَاهِرِ الْأَرْضِ مَعْرُوفٌ يُشْبِهُ الزَّاجَ يُدْبَغُ بِهِ وَقَوْلُهُ وَشَثٍّ إلَخْ هُوَ شَجَرٌ مُرُّ الطَّعْمِ طَيِّبُ الرِّيحِ يُدْبَغُ بِهِ أَيْضًا مُغْنِي وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَذَرْقِ طَيْرٍ) أَيْ وَزِبْلٍ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ النَّتِنُ.
(قَوْلُهُ أَوْ هُوَ إلَخْ) أَيْ لِفَاسِدٍ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَسُرْعَةَ بِلَائِهِ) بِكَسْرِ الْبَاءِ مَعَ الْقَصْرِ أَوْ بِفَتْحِهَا مَعَ الْمَدِّ ع ش.
(قَوْلُهُ لَكِنَّ إطْلَاقَ ذَلِكَ) أَيْ الْفَسَادَ الْأَعَمَّ.
(قَوْلُهُ أَنَّ مَا عَدَا النَّتِنِ إلَخْ) أَيْ أَمَّا النَّتِنُ فَيَضُرُّ مُطْلَقًا ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِنْ جَفَّ وَطَابَ إلَخْ) فَلَوْ مُلِّحَ ثُمَّ نُقِعَ فِي الْمَاءِ فَلَمْ يَعُدْ إلَيْهِ نَتْنٌ وَلَا غَيْرُهُ مِمَّا مَرَّ يَنْبَغِي أَنْ يَطْهُرَ فِيمَا يَظْهَرُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا إلَخْ) أَيْ الْفُضُولُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَيْ الدَّبْغُ) إلَى قَوْلِهِ مَعَ التَّرْتِيبِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِدَلِيلِ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ شَرْطٌ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَا يَجِبُ الْمَاءُ إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْ الْجِلْدِ وَالدَّابِغِ جَافًّا فَلَابُدَّ مِنْ مَائِعٍ لِيَتَأَثَّرَ الْجِلْدُ بِوَاسِطَتِهِ بِالدَّابِغِ سم وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ لَا إزَالَةٌ) وَلِهَذَا جَازَ بِالنَّجَسِ الْمُحَصِّلِ لِذَلِكَ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ شَرْطٌ إلَخْ) أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِدَلِيلِ حَذْفِهِ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ سم أَيْ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ لَا الْعَكْسُ.
(قَوْلُهُ أَوْ الَّذِي تَنَجَّسَ بِهِ) أَيْ الدَّابِغُ الَّذِي تَنَجَّسَ بِالْجِلْدِ.
(قَوْلُهُ فَيَجِبُ غَسْلُهُ) أَيْ مَا لَاقَاهُ الدِّبَاغُ مِنْهُ دُونَ مَا لَمْ يُلَاقِهِ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ سَبَبَ وُجُوبِ الْغَسْلِ مُلَاقَاةُ النَّجَسِ أَوْ الَّذِي تَنَجَّسَ بِهِ كَمَا ذَكَرَهُ وَهَذَا مُنْتَفٍ فِيمَا لَمْ يُلَاقِهِ الدِّبَاغُ مِنْ الْوَجْهِ الْآخَرِ وَسَرَيَانُ النَّجَاسَةِ لَا نَقُولُ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ فَلْيُحَرَّرْ فَإِنْ عَمَّ الدِّبَاغُ الْوَجْهَيْنِ وَجَبَ غَسْلُهُمَا وَهُوَ ظَاهِرٌ سم وَجَزَمَ الشَّوْبَرِيُّ بِمَا اسْتَظْهَرَهُ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ سَبَّعَ وَتَرَّبَ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ مَا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ وَهُوَ مَا لَوْ بَالَ كَلْبٌ عَلَى عَظْمِ مَيْتَةِ غَيْرِ الْمُغَلَّظِ فَغَسَلَ سَبْعًا إحْدَاهَا بِتُرَابٍ فَهَلْ يَطْهُرُ مِنْ حَيْثُ النَّجَاسَةُ الْمُغَلَّظَةُ حَتَّى لَوْ أَصَابَ ثَوْبًا رَطْبًا مَثَلًا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَحْتَجْ لِلتَّسْبِيعِ وَالْجَوَابُ لَا يَطْهُرُ أَخْذًا مِمَّا ذُكِرَ بَلْ لَابُدَّ مِنْ تَسْبِيعِ ذَلِكَ الثَّوْبِ سم وَفِي ع ش بَعْدَ نَقْلِ كَلَامِ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ مَا نَصُّهُ وَفِيهِ مَا مَرَّ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَيْتَةُ غَيْرِ الْآدَمِيِّ إلَخْ. اهـ. أَيْ مِنْ أَنَّ الْأَقْرَبَ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ مِنْ الطَّهَارَةِ مِنْ حَيْثُ النَّجَاسَةُ الْمُغَلَّظَةُ.
(وَمَا نَجِسَ) وَلَوْ مِنْ صَيْدٍ مَا عَدَا التُّرَابَ إذْ لَا مَعْنَى لِتَتْرِيبِهِ (بِمُلَاقَاةِ) الْمُفَاعَلَةُ هُنَا غَيْرُ مُرَادَةٍ كَعَاقَبْت اللِّصَّ (شَيْءٍ) غَيْرِ دَاخِلِ مَاءٍ كَثِيرٍ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ التَّحْقِيقِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْكَثِيرَ بِمُجَرَّدِهِ لَا يُطَهِّرُ الْمُغَلَّظَ فَلَا يَمْنَعُهُ ابْتِدَاءً وَكَانَ هَذَا هُوَ وَجْهُ اعْتِمَادِ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ لِلثَّانِي وَلَمْ يُنْظَرْ وَالتَّصْرِيحُ لِلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ بِالْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ وَمَنْ تَبِعَهُ بِطَهَارَةِ الْإِنَاءِ تَبَعًا فِي الصُّورَةِ الْآتِيَةِ قَرِيبًا مَعَ بَيَانِ ضَعْفِهِ وَلَوْ وَصَلَ شَيْءٌ مِنْ مُغَلَّظٍ وَرَاءَ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ مِنْ الْفَرْجِ فَهَلْ يُنَجِّسُهُ فَيَتَنَجَّسُ مَا وَصَلَ إلَيْهِ كَذَكَرِ الْمُجَامِعِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْبَاطِنَ لَا يُنَجِّسُهُ مَا لَاقَاهُ كُلُّ مُحْتَمَلٍ فَعَلَى الثَّانِي يُسْتَثْنَى هَذَا مِنْ الْمَتْنِ (مِنْ نَحْوِ بَدَنِ) أَوْ عَرَقِ (كَلْبٍ) وَإِنْ تَعَدَّدَ أَوْ مُتَنَجِّسٌ بِهِ (غُسِلَ سَبْعًا) فِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ أَوْرَدَ عَلَيْهِ تَنَجُّسَ مَاءٍ كَثِيرٍ بِنَحْوِ بَوْلِهِ فَإِنَّهُ يَطْهُرُ بِزَوَالِ التَّغَيُّرِ عَلَى أَنَّ الْقَلِيلَ كَذَلِكَ وَيَطْهُرُ بِالْكَثِيرَةِ فَهُوَ الَّذِي يَرِدُ بِبَادِئِ الرَّأْيِ أَمَّا ظَرْفُهُ فَلَا يَطْهُرُ إلَّا بِمَا يَأْتِي فَإِنَّهُ بَعْدَ تَنَجُّسِهِ بِمُغَلَّظٍ لَمْ يُعْهَدْ طُهْرُهُ بِغَيْرِ التَّسْبِيعِ بِخِلَافِ الْمَاءِ عُهِدَ فِيهِ الطُّهْرُ بِزَوَالِ التَّغَيُّرِ وَالْمُكَاثَرَةِ فَلَا تَبَعِيَّةَ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهَا (إحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ) الطَّهُورِ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «طَهُورُ إنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» وَإِذَا وَجَبَ ذَلِكَ فِي وُلُوغِهِ مَعَ أَنَّ فَمَه أَطْيَبُ مَا فِيهِ لِكَثْرَةِ لَهْثِهِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَاهُنَّ، وَفِي أُخْرَى الثَّامِنَةُ أَيْ لِمُصَاحَبَةِ التُّرَابِ لَهَا بِدَلِيلِ رِوَايَةِ السَّابِعَةِ وَفِي أُخْرَى إحْدَاهُنَّ وَهِيَ مُبَيِّنَةٌ لِأَنَّ النَّصَّ عَلَى الْأُولَى لِبَيَانِ الْأَفْضَلِ وَالْأُخْرَى لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَبِفَرْضِ عَدَمِ ثُبُوتِهَا فَالْقَاعِدَةُ أَنَّ الْقُيُودَ إذَا تَنَافَتْ سَقَطَتْ وَبَقِيَ أَصْلُ الْحُكْمِ وَأَوْفَى رِوَايَةٍ أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي كَمَا بَيَّنَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَمُزِيلُ الْعَيْنِ غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ تَعَدَّدَ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ بِبِنَائِهِ عَلَى التَّخْفِيفِ وَبُحِثَ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِالتَّتْرِيبِ قَبْلَ إزَالَةِ الْعَيْنِ وَهُوَ مُتَّجَهُ الْمَعْنَى وَيَكْفِي مُرُورُ سَبْعِ جِرْيَاتٍ وَتَحْرِيكُهُ سَبْعًا.
وَيَظْهَرُ أَنَّ الذَّهَابَ مَرَّةً وَالْعَوْدَ أُخْرَى وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِي تَحْرِيكِ الْيَدِ فِي الْحَكِّ فِي الصَّلَاةِ بِأَنَّ الْمَدَارَ ثَمَّ عَلَى الْعُرْفِ فِي الرَّاكِدِ مِنْ غَيْرِ تُرَابٍ فِي نَحْوِ النِّيلِ أَيَّامَ زِيَادَتِهِ فَعُلِمَ أَنَّ الْوَاجِبَ مِنْ التُّرَابِ مَا يُكَدِّرُ الْمَاءَ وَيَصِلُ بِوَاسِطَتِهِ لِجَمِيعِ أَجْزَاءِ النَّجِسِ سَوَاءٌ أَمَزَجَهُمَا قَبْلُ ثُمَّ صَبَّهُمَا عَلَيْهِ وَهُوَ الْأَوْلَى خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ أَمْ سَبَقَ وَضْعُ الْمَاءِ أَوْ التُّرَابِ وَإِنْ كَانَ الْمَحَلُّ رَطْبًا لِأَنَّهُ وَارِدٌ كَالْمَاءِ وَقَوْلُهُمْ لَا يَكْفِي ذَرُّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَسْحُهُ أَوْ دَلْكُهُ بِهِ الْمُرَادُ بِمُجَرَّدِهِ (وَالْأَظْهَرُ تَعَيُّنُ التُّرَابِ) لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ لِلتَّطْهِيرِ إذْ الْقَصْدُ مِنْهُ الْجَمْعُ بَيْنَ نَوْعَيْ الطَّهُورِ فَلَمْ يَقُمْ غَيْرُهُ مِنْ نَحْوِ أُشْنَانٍ أَوْ صَابُونٍ مَقَامَهُ كَالتَّيَمُّمِ وَبِهِ فَارَقَ عَدَمُ تَعَيُّنِ نَحْوِ الْقَرَظِ فِي الدِّبَاغِ (وَ) الْأَظْهَرُ (أَنَّ الْخِنْزِيرَ كَكَلْبٍ) لِمَا مَرَّ أَنَّهُ أَسْوَأُ حَالًا مِنْهُ وَمِثْلُهُ الْمُتَوَلِّدُ مِنْهُ أَوْ مِنْ كَلْبٍ مَعَ طَاهِرٍ آخَرَ (وَلَا يَكْفِي تُرَابٌ نَجِسٌ) وَلَا مُسْتَعْمَلٌ فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ الْجَمْعُ بَيْنَ نَوْعَيْ الطَّهُورِ وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ فِي التُّرَابِ هُنَا مَا يَأْتِي فِي التَّيَمُّمِ نَعَمْ الْمُخْتَلِطُ بِرَمْلٍ خَشِنٍ أَوْ نَاعِمٍ وَنَحْوِ دَقِيقٍ قَلِيلٍ لَا يُؤَثِّرُ فِي التَّغَيُّرِ يَكْفِي هُنَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ هُنَا لَا ثَمَّ وَالطِّينُ تُرَابُ تَيَمُّمٍ بِالْقُوَّةِ فَيَكْفِي (وَلَا) تُرَابٌ (مَمْزُوجٌ بِمَائِعٍ) وَهُوَ هُنَا مَا عَدَا الْمَاءَ الطَّهُورَ (فِي الْأَصَحِّ) لِلنَّصِّ عَلَى غَسْلِهِ بِالْمَاءِ سَبْعًا مَعَ مُصَاحَبَةِ التُّرَابِ لِإِحْدَاهُنَّ.
وَمَحَلُّ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ فِيمَا إذَا غَسَلَهُ بِالْمَاءِ سَبْعًا الَّذِي أَطْلَقَهُ فِي التَّنْقِيحِ أَنَّ غَيْرَ الْمَائِعِ الْمَاءُ أَوْ كَأَنْ وَضَعَ الْمَمْزُوجَ بِمَائِعٍ بَعْدَ جَفَافِ الْمَحَلِّ بِحَيْثُ لَا يَمْتَزِجُ بِالْمَاءِ وَفِي تَحْقِيقِ مَحَلِّ الْخِلَافِ الَّذِي فِي الْمَتْنِ بَسْطٌ لَيْسَ هَذَا مَحَلَّهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ مَا عَدَا التُّرَابِ) لَوْ أَصَابَ هَذَا التُّرَابُ شَيْئًا آخَرَ كَبَدَنٍ أَوْ ثَوْبٍ فَهَلْ يَحْتَاجُ فِي تَطْهِيرِ ذَلِكَ الشَّيْءِ إلَى التَّتْرِيبِ أَخْذًا مِنْ الِاقْتِصَارِ عَلَى اسْتِثْنَاءِ التُّرَابِ وَالِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ الْعُمُومِ أَوْ لَا أَخْذًا مِنْ أَنَّ حُكْمَ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِ حُكْمُ الْمُنْتَقَلِ عَنْهُ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَوَّلًا بِالثَّانِي وَثَانِيًا بِالْأَوَّلِ فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ الْإِفْتَاءِ الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِتَتْرِيبِهِ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الطَّهُورِ وَالْمُسْتَعْمَلِ انْتَهَى، وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ أَيْضًا بَيْنَ الطَّاهِرِ وَالنَّجِسِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: غَيْرُ دَاخِلِ مَاءٍ كَثِيرٍ) تَوَهَّمَ بَعْضُهُمْ مِنْ ذَلِكَ صِحَّةَ الصَّلَاةِ مَعَ مَسِّ الدَّاخِلِ فِي الْمَاءِ الْكَثِيرِ وَهُوَ خَطَأٌ؛ لِأَنَّهُ مَاسٌّ لِلنَّجَاسَةِ قَطْعًا وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ مُصَاحَبَةَ الْمَاءِ الْكَثِيرِ مَانِعَةٌ مِنْ التَّنْجِيسِ وَمَسُّ النَّجَاسَةِ فِي الصَّلَاةِ مُبْطِلٌ لَهَا وَإِنْ لَمْ يَنْجَسْ كَمَا لَوْ مَسَّ نَجَاسَةً جَافَّةً وَتَوَهَّمَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ مَسَّ فَرْجَهُ الدَّاخِلَ فِي الْمَاءِ الْكَثِيرِ لَا يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ وَهُوَ خَطَأٌ لِأَنَّهُ مَاسٌّ قَطْعًا.
(قَوْلُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ.
(قَوْلُهُ لِلثَّانِي) وَعَلَى الْأَوَّلِ فَيُتَّجَهُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا عَدَّ الْمَاءَ حَائِلًا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَبَضَ بِيَدِهِ عَلَى رِجْلِ الْكَلْبِ دَاخِلَ الْمَاءِ شَدِيدًا بِحَيْثُ لَا يَبْقَى بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مَاءٌ فَإِنَّهُ لَا يُتَّجَهُ إلَّا التَّنْجِيسُ.
(قَوْلُهُ فَيَتَنَجَّسُ مَا وَصَلَ إلَيْهِ كَذَكَرِ الْمُجَامِعِ) أَقُولُ أَمَّا أَصْلُ تَنْجِيسِ مَا وَصَلَ إلَيْهِ فَلَا يَنْبَغِي التَّوَقُّفُ فِيهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمُغَلَّظَ الْوَاصِلَ مَا ذَكَرَ بَاقٍ عَلَى نَجَاسَتِهِ وَمُلَاقَاةُ الطَّاهِرِ كَذَكَرِ الْمُجَامِعِ لِلنَّجَاسَةِ فِي الْبَاطِنِ يَقْتَضِي التَّنْجِيسَ وَلَيْسَ كَلَامُهُ فِي أَصْلِ التَّنْجِيسِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَعَلَى الثَّانِي إلَخْ.
وَأَمَّا تَنَجُّسُهُ بِتَنْجِيسِ الْمُغَلَّظِ فَقَدْ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِهِ أَنَّهُ لَوْ أَكَلَ مُغَلَّظًا ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ لَمْ يَجِبْ تَسْبِيعُ الْمَخْرَجِ، وَقَدْ يُقَالُ ذَاكَ إذَا وَصَلَ لِمَحَلِّ الْإِحَالَةِ وَهِيَ الْمَعِدَةُ فَلْيُتَأَمَّلْ لَا يُقَالُ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ أَصْلِ التَّنْجِيسِ أَيْضًا طَهَارَةُ الْإِنْفَحَةِ وَإِنْ كَانَ مَا شَرِبَتْهُ السَّخْلَةُ لَبَنًا نَجِسًا؛ لِأَنَّ الْجَوْفَ مُحِيلٌ مُطَهِّرٌ لِأَنَّا نَقُولُ الْجَوْفُ لَا يُحِيلُ النَّجَسَ إلَى الطَّهَارَةِ مُطْلَقًا بِدَلِيلِ مَا لَوْ شَرِبَ بَوْلَ مُغَلَّظٍ ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ وَلَوَّثَ الْمَخْرَجَ فَإِنَّهُ لَابُدَّ مِنْ غَسْلِهِ كَمَا سَيَأْتِي وَبِدَلِيلِ نَجَاسَةِ الْقَيْءِ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ فَإِذَا صَارَ الْقَيْءُ نَجِسًا بِوُصُولِهِ الْبَاطِنَ مَعَ طَهَارَةِ أَصْلِهِ فَكَيْفَ يَنْجَسُ الْأَصْلُ، بَلْ قَدْ يُحِيلُهُ إلَى الطَّهَارَةِ وَقَدْ لَا.
(قَوْلُهُ غَسَلَ سَبْعًا) فِي شَرْحِ م ر وَلَوْ أَكَلَ لَحْمَ كَلْبٍ لَمْ يَجِبْ تَسْبِيعُ دُبُرٍ فِي خُرُوجِهِ وَإِنْ خَرَجَ بِعَيْنِهِ قَبْلَ اسْتِحَالَتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَأَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ؛ لِأَنَّ الْبَاطِنَ مُحِيلٌ وَقَدْ أَفْتَى الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي حَمَّامٍ غُسِلَ دَاخِلَهُ كَلْبٌ وَلَمْ يُعْهَدْ تَطْهِيرُهُ وَاسْتَمَرَّ النَّاسُ عَلَى دُخُولِهِ وَالِاغْتِسَالِ فِيهِ مُدَّةً طَوِيلَةً وَانْتَشَرَتْ النَّجَاسَةُ إلَى حُصُرِهِ وَفُوَطِهِ وَنَحْوِهِمَا بِأَنَّ مَا تُيُقِّنَ إصَابَةُ شَيْءٍ لَهُ مِنْ ذَلِكَ نَجِسٌ وَإِلَّا فَطَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا تَنَجُّسَ بِالشَّكِّ وَيَطْهُرُ الْحَمَّامُ بِمُرُورِ الْمَاءِ عَلَيْهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ إحْدَاهَا بِطَفْلٍ مِمَّا يُغْتَسَلُ بِهِ فِيهِ لِحُصُولِ التَّتْرِيبِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ، وَلَوْ مَضَتْ مُدَّةٌ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَوْ بِوَاسِطَةِ الطِّينِ الَّذِي فِي نِعَالِ دَاخِلِيهِ لَمْ يُحْكَمْ بِالنَّجَاسَةِ كَمَا فِي الْهِرَّةِ إذَا أَكَلَتْ نَجَاسَةً وَغَابَتْ غَيْبَةً يُحْتَمَلُ فِيهَا طَهَارَةُ فَمِهَا. اهـ.